المحقق النراقي
162
مستند الشيعة
الأول - بعد حصول التغير في الهيئة والمعنى - لا يفيد ، لعدم تعين معنى الهيئة ، بل المستفاد من الأخبار - سيما صحيحتي الحلبي ( 1 ) ، ومحمد ( 2 ) - عدم استعمال الميتة في الانسان . وفي الرابع : بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمس ، وبين النجاسة العينية ، كما يظهر مما سيأتي . ودعوى الاجماع المركب هنا مشكلة . مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس ولو مع اليبوسة . وكونه من لوازم النجاسة العينية ممنوع . وفي الخامس : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة في العينية ، بل المستفاد من جعلها علة للغسل : أنها غير العينية ، إذ هي لا توجب الغسل ، بل الغسل . وفي غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحا ، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكل : " الميتة نجسة ولو دبغت " ( 3 ) . وبعضها بانضمام الاجماع المركب ، كموثقتي الساباطي : إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، وقد تقدمت في بحث القليل ( 4 ) ، والأخرى : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا " ( 5 ) . ورواية السكوني : عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ، قال : " يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 431 / 1375 ، الوسائل 3 : 299 أبواب غسل المس ب 6 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 1 : 430 / 832 ، الوسائل 3 : 299 أبواب غسل المس ب 6 ح 1 . ( 3 ) الدعائم 1 : 126 ، المستدرك 3 : 195 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 1 . ( 4 ) ص 40 . ( 5 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 . ( 6 ) الكافي 6 : 261 الأطعمة ب 14 ح 3 ، التهذيب 9 : 86 / 365 ، الوسائل 24 : 196 أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 . وفي الجميع بتفاوت يسير .